للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: ما روي أن رجلًا: يسمّى حبان بن منقذ جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رجل أغبن في البياعات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فقل لا خلابة ولا خيانة، ولي الخيار ثلاثة أيام" (١).

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن مدة الخيار ثلاثة أيام، فإذا زاد على ذلك صار الشرط لغوًا. والبيع جائزًا، بوجود شرائطه.

احتج الشافعي بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وشرط" (٢) فلو خلينا القياس لكنا نقول: كل شرط إذا دخل في


= فإن زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع". وقال في الروضة: "إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الحذف في المجلس أو بعده".
انظر: المهذب ٢/ ٢٦٥؛ الوجيز ١/ ١٤١؛ المجموع ٩/ ٢٠٤؛ الروضة ٣/ ٤١٠؛ المنهاج، ص ٤٢.
وانظر الشروط الفاسدة في المجموع ٩/ ٤١١، ٤٣٨، ٤٥٥.
(١) الحديث رواه الجماعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بايعت فقل لا خلابة" واللفظ لمسلم. وأما الزيادة: "ولك الخيار ثلاثًا" أو بألفاظ نحوها، فقد رواها ابن ماجه في سننه، والحميدي في مسنده، والبخاري في تاريخه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، ولم أجد في كتب السنن بلفظ المؤلف: "ولي الخيار" بضمير المتكلم، ولعله من تصرفه كعادة الفقهاء.
انظر: البخاري، في البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع (٢١١٧)، فتح الباري ٤/ ٣٣٧؛ ومسلم، في البيوع، باب من يخدع في البيع (١٥٣٣)، ٣/ ١١٦٥.
وراجع الاختلاف في ألفاظ الحديث وطرقه: السنن الكبرى ٥/ ٢٧٣، ٢٧٤؛ نصب الراية ٤/ ٦ وما بعدها؛ تلخيص الحبير ٣/ ٢١، ٢٢.
وانظر أدلة الأحناف بالتفصيل: في المبسوط ١٣/ ٤١ وما بعدها؛ البدائع ٧/ ٣٠٧٤، ٣٠٩٣؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع العناية ٦/ ٣٠٠؛ البناية ٦/ ٢٦١.
(٢) الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في العالم، والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا في ضمن حكاية طويلة يروى عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة كما ذكره ابن حجر في التلخيص ونقل عن ابن أبي الفوارس أنه (غريب)، وقال النووي في المجموع: "حديث عمرو غريب"، وقال=

<<  <   >  >>