للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحجّ (١)

[مسألة]: ١٣٧ - الإنابة في الحج

لا خلاف بيننا وبين الشافعي إذا كان موسرًا، ثم صار فقيرًا معسرًا، يلزمه أن يستأجر من يحج عنه، ولا يسقط عنه فرض الحج (٢)، وأما إذا كان زمنًا أو محصورًا وله مال، فإن عندنا لا يلزمه أن يستأجر من يحج عنه (٣)، وعند الشافعي يلزمه (٤).


(١) الحج لغة: القصد، وكل قصد حج، قال الشاعر:
وأشهد من عوف حلولًا كثيرة - يحجون سب الزبرقان المزعفرا. وهو من باب قتل.
وشرعًا: "قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة".
انظر: معجم مقاييس اللغة، المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح؛ التعريفات، مادة: (حج).
(٢) بمعنى: أنه يلزمه أن يستأجر من يحج عنه، إذا استغنى مرة أخرى، وهذا لتفريطه في الأداء وقت وجوبه.
قال السرخسي: "واعتبار الابتداء بالبقاء فاسد، فإنه إذا افتقر بهلاك ماله بعد ما وجب الحج عليه يبقى واجبًا، ثم لا يجب ابتداء على الفقير".
انظر: المبسوط ٤/ ١٥٣؛ الأم ٢/ ١٢٣.
(٣) بل يسقط عنهم الحج، ولا يجب عليهم باعتبار ملك المال، بشرط "أن يبقى زمنًا كذلك حتى يموت، وإن صح قبل موته وأطاق الحج كان عليه الحج"."وروى الحسن عن أبي حنيفة في المقعد والزمن أنه يجب عليهما إذا قدرا أن يشتريا عبدًا، أو يستأجرا أجيرًا" والمذهب هو الأول كما نص عليه السرخسي.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥١؛ خزانة الفقه ١/ ١٤٠؛ المبسوط ٤/ ١٥٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٥؛ البدائع ٣/ ١٠٨٥.
(٤) انظر الأم ٢/ ١٢٤؛ التنبيه، ص ٤٩؛ الوجيز ١/ ١١٠؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٧٢، ٧٣؛ المنهاج، ص ٣٩.

<<  <   >  >>