الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -: الترمذي، في الحج، باب ما جاء الحج بالزاد والرحلة (٨١٣)، وقال: "حديث حسن" ٣/ ١٧٧؛ ابن ماجه، في المناسك، باب ما يوجب الحج (٢٨٩٧)، ٢/ ٩٦٧. (٢) وللاستطاعة - عندهم - وجهان: "مستطيع بنفسه: أن يكون الرجل مستطيعًا ببدنه؛ واجدًا من ماله ما يبلغه الحج، فتكون استطاعته تامّة ويكون عليه فرض الحج، لا يجزيه إلا أن يؤديه عن نفسه، ومستطيع بغيره: أن يكون مضنوا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب ... وقادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه فيكون هذا مما لزمته فريضة الحج كما قدر. بحديت ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: "نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه". قال الشافعي معلقًا: "ولو لم يلزمه لقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا فريضة على أبيك إذا كان إنما أسلم ولا يستطيع أن يستمسك على الراحلة إن شاء الله تعالى .. ." الأم ٢/ ١١٣، ١٢٦. الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (١٨٥٤)، ٤/ ٦٦؛ مسلم، في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوها، أو للموت (١٣٣٤، ١٣٣٥)، ٢/ ٩٧٣. وانظر: السنن الكبرى، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج ٤/ ٣٢٧.