(٢) انظر: المهذب ١/ ٣٥٨. (٣) يصح توكيل الصبي إذا كان يعقل البيع والشراء، ولا تتعلق به الحقوق، وإنما تتعلق بموكله. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٠؛ القدوري، ص ٥٤؛ البدائع ٧/ ٣٤٤٧؛ الهداية ٧/ ٢٧٥، مع البناية. (٤) انظر: المهذب ١/ ٣٥٦؛ الوجيز ١/ ٨٩؛ المنهاج، ص ٦٤. (٥) واستدل الأحناف بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكّل بالتزوج عمر بن أبي سلمة من أم سلمة رضي الله عنها: "فزوجها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان صبياً". الحديث أخرجه النسائي، في النكاح، باب النكاح الابن أمه ٦/ ٨١؛ والحاكم في المستدرك، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ٢/ ١٧٨؛ نصب الراية ٤/ ٩٢. (٦) الأصل في المخطوط بدون (ليس)، وإنما يظهر من سياق العبارة سقوطها.