انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح المنير، مادة: (عكف). واختلف الفقهاء في تعريفه شرعًا بحسب ما يشترطون له من أحكام: فعرفه المرغيناني من الأحناف، بأنه: "اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف". وعرفه الشربيني من الشافعية بأنه "اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية". انظر: الهداية ١/ ١٣٢؛ الوجيز ١/ ١٠٦؛ مغني المحتاج ١/ ٤٤٩؛ المجموع ٦/ ٥٠٤. (٢) انظر: الأصل ٢/ ٢٦٨؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٧؛ القدوري، ص ٢٥؛ المبسوط ٣/ ١١٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٦٨؛ الهداية ١/ ١٣٢. (٣) بل الصوم مستحب عند الشافعية. انظر: مختصر المزني، ص ٦٠؛ التنبيه، ص ٤٨؛ الوجيز ١/ ١٠٦؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٥١١، ٥١٢. (٤) الحديث رواه عبد الرزاق، والدارقطني والبيهقي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا بصيام"، وقال الدراقطني: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف باتفاق المحدثين، لكن روى أبو داود في سننه بطريق عبد الرحمن بن إسحاق عنها: "ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، قال المنذري في مختصره: وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم ووثقه ابن معين =