انظر: أبي داود، في الصوم، باب المعتكف يعود المريض (٢٤٧٣، ٢٤٧٤)، ٢/ ٣٣٤؛ مختصر سنن أبي داود ٣/ ٣٤٥؛ مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٥٥؛ سنن الدارقطني، مع التعليق المغني ٢/ ٢٠٠؛ السنن الكبرى ٤/ ٣١٧؛ المجموع ٦/ ٥١٥؛ تهذيب التهذيب (٤٧٣)، ٤/ ٢٧٦. راجع الأدلة بالتفصيل: الجصاص، أحكام القرآن ١/ ٢٤٥، ٢٤٦. (١) أصل الدليل جزء من أجوبة الشافعية على الأحناف. حيث إن الأحناف يشترطون الصيام لصحة الاعتكاف قياسًا على الوقوف بعرفة. وتوضيحه: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يكون بمجرده قربة، إلا إذا انضم إليه عبادة أخرى، وهي: الصوم، قياسًا على الوقوف بعرفة، فإن مجرده غير قربة، وإنما صار قربة بانضمام عبادة أخرى إليه، وهي: الإحرام. أجاب الشافعية بجوابين: الأول: بالقلب، وهو: "أن يربط خلاف قول المستدل على علته الحاقًا بأصله" بمعنى: أن هذا القياس مقلوب عليكم؛ لأنه ينتج منه عكس ما تريدون، فنقول: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم، كما لا يشترط الصوم في الوقوف بعرفة. الثاني: بالقول بالموجب: "وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع". بمعنى: نسلم لكم أن الاعتكاف لبث مخصوص وأنه لا يكون بمجرده قربة، بل يحتاج إلى ضم عبادة أخرى، ولكن هذا لا يدل على مدعاكم، وهو: اشتراط الصوم، لجواز أن يكون هذا الشيء الذي يجعله قربة: النية، بل هو المتبادر. انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٦٥؛ نهاية السول ٣/ ٩٤؛ مع شرح البدخشي.