وشرعاً عرفها العيني بأنها: "تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق بهإ. وعرفها الشربيني بأنها: "عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة". وتتضح أركانها بقولك مثلاً: (أحلت زيداً بما كان له عليّ وهو مائة على رجل": فانا محيل، وهو الذي عليه الدين، وزيد محتال له، وهو الدائن، والمال، محتال به، والرجل: محتال عليه، وهو الذي قبل الحوالة. انظر: الاختيار ٣/ ٣؛ البناية ٦/ ٨٠٧؛ مغني المحتاج ٢/ ١٩٣. (٢) ويرجع المحتال له على المحيل عند أبي حنيفة في حالتين: إحداهما: "أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه"، والثانية: المذكورة في مسألتنا. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٣؛ القدوري، ص ٥٧؛ البدائع ٧/ ٣٤٤٢؛ الهداية ٦/ ٨١٢، مع شرح البناية. وانظر فيه سبب الخلاف. (٣) انظر: الأم ٣/ ٢٢٨؛ المهذب ١/ ٣٤٥؛ المنهاج، ص ٦٢. (٤) استدل الأحناف على ذلك بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسًا: عاد الدين إلى ذمة المحيل، وقال: "لا توى على مال امرئ مسلم". والتوى: (الهلاك). والأثر أخرجه البيهقي في السنن، وقال: "منقطع عن عثمان". انظر: السنن الكبرى ٦/ ٧١؛ المصباح، مادة: (توى)، البدائع ٧/ ٣٤٤٢.