للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحوالة مشتقة من حوالة الباذنجان: أي قلع وأحيل في موضع آخر، وقد فرغ المحل الأول، كذلك هاهنا: ذمة من عليه الحق كانت مشغولة بهذا الدين، ومن له الحق إذا قبل الحوالة، فقد رضي فراغ ذمة من عليه الحق، فصار ذمة المحتال عليه مشغولة، ألا ترى أنه يطالبه بالدين فلو قلنا: إنه يعود هذا الدين بعد فراغ الذمة، يؤدي هذا إلى قلب الحقيقة (١).


(١) استدل الشافعي على عدم الرجوع إلى الحيل بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"، متفق عليه: البخاري، في الحوالة، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة (٢٢٨٧)، ٤/ ٤٦٤؛ مسلم، في المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (١٥٦٤)، ٣/ ١١٩٧.
انظر: الأم ٣/ ٢٢٨، ٢٢٩.

<<  <   >  >>