للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإِقرار في حق نفسه قبل إذن الولي؛ لأنه إنما لم يصح لعدم أهليته، والإِذن لا يصيره أهلاً كما قبل العقد (١).

مسألة: ٢١٩ - ما يقبل في الإقرار بمال عظيم

إذا قال: لفلان عليّ مال كبير أو عظيم أو جليل، فعندنا: لا يقبل أقل من عشرة (٢)، وعند الشافعي: يرجع إلى تفسيره، فإذا فسره بما يتقوم، قبل منه (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما قال: عليّ مال عظيم أو جليل، فقد أقر بمال له خطر عند الناس، فلا يقبل أقل من عشرة؛ لأن العشرة مال له عزة عند الناس، ولهذا جعلنا المهر مقدراً بعشرة،


(١) واستدل الشيرازي على عدم صحة إقرار الصبي بحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ... " الحديث، وقد سبق تخريجه في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠. ثم علله بقوله: "ولأنه التزام حق بالقول، فلم يصح من الصبي كالبيع".
انظر: الأم ٣/ ٢٣٥؛ والمهذب ٢/ ٣٤٤.
(٢) إذا أقر بمال كثير أوعظيم فلا يصدق في أقل من عشرة دراهم عند أبي حنيفة وأما عند الصاحبين فلا يصدق في أقل من مائتي درهم، وروى عن الإِمام مثل قولهما. ويوجه قول الإِمام بأنه يبني على حال المقر في العسر واليسر؛ لأن القيل عند الفقير عظيم، وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وذكر الزيلعي: أن التفصيل في قوله هو الأصح، والمعتمد في المذهب هو قول الإمام.
انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٣٢٥؛ الهداية مع شرح البناية ٧/ ٥٤٢، ٥٤٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٩١، ٥٩٢.
(٣) يقبل تفسير المقر مطلقاً في القليل والكثير. مع يمينه عند الشافعي كما ذكره في الأم، وفي بقية كتب الشافعية لم تقيد الإِطلاق باليمين.
انظر: الأم ٣/ ٢٣٧؛ المهذب ٢/ ٣٤٨؛ التنبيه، ص ١٦٤؛ الوجيز ١/ ١٩٧، المنهاج، ص ٦٧؛ نهاية المحتاج ٥/ ٨٨.

<<  <   >  >>