انظر: الأم ٣/ ٢٣٥؛ والمهذب ٢/ ٣٤٤. (٢) إذا أقر بمال كثير أوعظيم فلا يصدق في أقل من عشرة دراهم عند أبي حنيفة وأما عند الصاحبين فلا يصدق في أقل من مائتي درهم، وروى عن الإِمام مثل قولهما. ويوجه قول الإِمام بأنه يبني على حال المقر في العسر واليسر؛ لأن القيل عند الفقير عظيم، وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وذكر الزيلعي: أن التفصيل في قوله هو الأصح، والمعتمد في المذهب هو قول الإمام. انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٣٢٥؛ الهداية مع شرح البناية ٧/ ٥٤٢، ٥٤٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٩١، ٥٩٢. (٣) يقبل تفسير المقر مطلقاً في القليل والكثير. مع يمينه عند الشافعي كما ذكره في الأم، وفي بقية كتب الشافعية لم تقيد الإِطلاق باليمين. انظر: الأم ٣/ ٢٣٧؛ المهذب ٢/ ٣٤٨؛ التنبيه، ص ١٦٤؛ الوجيز ١/ ١٩٧، المنهاج، ص ٦٧؛ نهاية المحتاج ٥/ ٨٨.