للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحد إنما يجب في الزنا، كونه حرامًا، والحرمة في اللواطة أكثر، فإيجاب الحد في باب الزنا دليل على إيجاب الحد في اللواطة (١)؛ لأن الخلاف وقع: في حد الزنا، هل يشرع في اللواطة؛ أما أبوحنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة (٢) فيه، وأما حد الزنا لا يقام، لتعذر الاستدلال.

مسألة: ٣٥٢ - استأجر امرأة فزنا

إذا استأجر امرأة ليزني بها، أو عقد عليها عقد إجارة، ليعمل عليها عملًا، فزنا بها. عندنا: لا يلزمه الحد (٣)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (٤).

دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة استسقت من الراعي لبنًا، فأبى أن يسقيها ما لم تمكن من نفسها، فمكنت من نفسها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال: ذلك مهرها" (٥)،


(١) واستدل الشيرازي من النقل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ... " أخرجه البيهقي في سننه، وفي المسند: محمد بن عبد الرحمن، "وهو متروك الحديث وكان يكذب ويفتعل الحديث"، كما نقل ابن التركماني عن ابن أبي حاتم.
انظر: السنن الكبرى، مع الجوهر النقي ٨/ ٢٣٣.
(٢) ونقل البابرتي عن الزيادات بأن "الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله، وإن اعتاد ذلك، وإن شاء ضربه وحبسه". العناية ٥/ ٢٦٣، مع فتح القدير.
(٣) ذكر المؤلف هنا صورتين للمسألة، فالصورة الأولى صحيحة كا ذكرها عند أبي حنيفة رحمه الله، وأما الصورة الثانية فلا تصح بل يقام عليه الحد، كما قال السرخسي وغيره: "لو استأجر أمة لتخدمه أو استعارها، فزنى بها، فعليه الحد، في الوجهين من جميعًا، لانعدام شبهة الاشتباه، فإن ملك المنفعة لا يتعدى إلى ملك الحل بحال".
انظر: المبسوط ٩/ ٥٨, ٦١؛ البدائع ٩/ ٤١٥٧؛ شرح فتح القدير ٥/ ٢٦٢.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٦٩، ص ١٣٢.
(٥) لم أجد في قول عمر رضي الله عنه الجزء الأخير: "فقال: ذلك مهرها"، وهو الشاهد من الأثر كما أراده المؤلف، واستدل به أيضًا السرخسي ولم يذكر اللفظ الأخير، والذي رواه عبد الرزاق =

<<  <   >  >>