انظر: السنن الكبرى، مع الجوهر النقي ٨/ ٢٣٣. (٢) ونقل البابرتي عن الزيادات بأن "الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله، وإن اعتاد ذلك، وإن شاء ضربه وحبسه". العناية ٥/ ٢٦٣، مع فتح القدير. (٣) ذكر المؤلف هنا صورتين للمسألة، فالصورة الأولى صحيحة كا ذكرها عند أبي حنيفة رحمه الله، وأما الصورة الثانية فلا تصح بل يقام عليه الحد، كما قال السرخسي وغيره: "لو استأجر أمة لتخدمه أو استعارها، فزنى بها، فعليه الحد، في الوجهين من جميعًا، لانعدام شبهة الاشتباه، فإن ملك المنفعة لا يتعدى إلى ملك الحل بحال". انظر: المبسوط ٩/ ٥٨, ٦١؛ البدائع ٩/ ٤١٥٧؛ شرح فتح القدير ٥/ ٢٦٢. (٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٦٩، ص ١٣٢. (٥) لم أجد في قول عمر رضي الله عنه الجزء الأخير: "فقال: ذلك مهرها"، وهو الشاهد من الأثر كما أراده المؤلف، واستدل به أيضًا السرخسي ولم يذكر اللفظ الأخير، والذي رواه عبد الرزاق =