للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر أبو بكر رضي الله عنه، بقطع يده اليسرى، وهذا نص في هذه المسألة (١).

مسألة: ٣٦٠ - القطع بسرقة أحد الزوجين من الآخر

إذا سرق [الرجل] من مال زوجته، والمرأة [إذا] سرقت من مال زوجها، لا قطع عليهما عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن [للـ]ـزوج حقًا من مال المرأة، وله بسوطة في مالها؛ لأنه ينتفع بها، فصار كما لو سرق من ذي رحم محرم، ولو سرق من مال محارمه لايجب عليه القطع (٤)، فكذلك ها هنا.

احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن ملك الزوجين مفارق عن صاحبه: لا حق للزوج في مال المرأة، ولا المرأة في مال الزوج، ولهذا نقول: بأنه تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه


(١) والقصة بنصها كما رواها الإِمام مالك: "أن رجلًا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه: أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ماليلك بليل سارق، ثم أنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلى عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته".
انظر الموطأ، في الحدود، باب جامع القطع ٢/ ٨٣٥؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٧٣.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٩٠؛ الهداية ٥/ ٥٦٨، مع البناية.
(٣) ما ذكره المؤلف هو القول الأظهر عند الشافعية من ثلاثة أقوال، كما نص عليه النووي في المنهاج.
انظر: الأم ٦/ ١٦١؛ المهذب ٢/ ٢٨٢؛ المنهاج، ص ١٣٣.
(٤) انظر: المبسوط ٩/ ١٥١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٣؛ الهداية ٥/ ٥٦٧، مع البناية.

<<  <   >  >>