انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣؛ البناية ٤/ ٢٥. (٢) واستدل الشافعية من النقل بحديث عمران بن الحصين، السابق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٢٧٠، وأدلة أخرى نحوه. راجع: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١. (٣) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المنهاج، ص ١٥٣. (٤) مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣٣؛ البدائع ٣/ ١٣٧٨. (٥) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦. (٦) والمعنى فيه كما ذكرته في شهادة الفاسق في المسألة (٢٤٨)، ص ٣٧٢، باعتبار الولاية، حيث يجوز أن يكون الذمي وليًا في هذا العقد، فجاز أن يكون شاهدًا، "لأن الشهادة من باب الولاية". انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣، ٣٤؛ البدائع ٣/ ١٣٧٩.