للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: أنه ينعقد بشهادة: رجل وامرأتين، كما في سائر العقود (١).

احتج الشافعي، في المسألة: أن عقد النكاح له زيادة [في] الشروط: من الولي والمهر، فلا تشترط هذه في سائر العقود، لما فيه من الخطر؛ لأنه عقد يعقد للعمر، فوجب أن تشترط فيه الذكورية (٢)، كما في الحدود (٣).

مسألة: ٢٥٠ - الشهادة في زواج مسلم بذمية

المسلم إذا تزوج امرأة ذمية، فإن عندنا: يصح النكاح بشهادة ذميين (٤)، وعند الشافعي: لا يصح إلا بشهادة مسلمين (٥).

دليلنا في المسألة؛ لأن الذمي من أهل الشهادة للذمي، وها هنا المرأة ذمية وهي المعقود عليها، فوجب أن يصح بحضرة الذميين، كما قلنا: في شهادة المسلم (٦).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكافر ليس من أهل


(١) واستدل الأحناف: بإجازة عمر - رضي الله عنه - شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة.
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣؛ البناية ٤/ ٢٥.
(٢) واستدل الشافعية من النقل بحديث عمران بن الحصين، السابق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٢٧٠، وأدلة أخرى نحوه.
راجع: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١.
(٣) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المنهاج، ص ١٥٣.
(٤) مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣٣؛ البدائع ٣/ ١٣٧٨.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦.
(٦) والمعنى فيه كما ذكرته في شهادة الفاسق في المسألة (٢٤٨)، ص ٣٧٢، باعتبار الولاية، حيث يجوز أن يكون الذمي وليًا في هذا العقد، فجاز أن يكون شاهدًا، "لأن الشهادة من باب الولاية".
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣، ٣٤؛ البدائع ٣/ ١٣٧٩.

<<  <   >  >>