والمقصود بالكفارة في الشرع: أشياء مخصوصة، أوجبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة، والأشياء التي أوجب الله تعالى الإتيان بها هي: العتق والإطعام والكسوة والصيام، وتختلف باختلاف الأسباب الموجبة لها. انظر: محمد أنيس عبادة، المبادئ التشريعية، ص ٧٤. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٨؛ المبسوط ٢٦/ ٦٧؛ البدائع ١٠/ ٤٦٥٧؛ الاختيار ٣/ ١٥٧. (٣) انظر: المهذب ٢/ ٢١٨؛ الوجيز ٢/ ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٢٩. (٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، من جزء حديث: " .. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق". ورواه أيضًا أبو الشيخ في التوبيخ، والديلمي، كما ذكره السيوطي والمناوي. انظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٦٢؛ فيض القدير ٣/ ٤٥٨.