للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الكفارات (١)

[مسألة]: ٣٤٢ - كفارة قتل العمد

لا خلاف: أن قتل الخطأ توجب الكفارة، وإنما اختلفنا: في قتل العمد، هل تجب الكفارة؟ عندنا: لا تجب (٢)، وعند الشافعي: تجب (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "خمسة لا كفارة فيهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل نفس بغير حق، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وعقوق الوالدين" (٤) وهذا نص.


(١) الكفارات، جمع كفارة، وهي مأخوذة من الستر، وسمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر بالتراب، وكفر الله عنه الذنب. محاه، ومنه الكفارة؛ لأنها تكفر الذنب، يقال: كفر عن يمينه: إذا فعل الكفارة. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح: مادة (كفر).
والمقصود بالكفارة في الشرع: أشياء مخصوصة، أوجبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة، والأشياء التي أوجب الله تعالى الإتيان بها هي: العتق والإطعام والكسوة والصيام، وتختلف باختلاف الأسباب الموجبة لها.
انظر: محمد أنيس عبادة، المبادئ التشريعية، ص ٧٤.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨٨؛ المبسوط ٢٦/ ٦٧؛ البدائع ١٠/ ٤٦٥٧؛ الاختيار ٣/ ١٥٧.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٢١٨؛ الوجيز ٢/ ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٢٩.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، من جزء حديث: " .. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق". ورواه أيضًا أبو الشيخ في التوبيخ، والديلمي، كما ذكره السيوطي والمناوي.
انظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٦٢؛ فيض القدير ٣/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>