واصطلاحًا، عرفه الأحناف بأنه: الخروج على الإمام العادل بغير حق. وعرفه الرملي من الشافعية بأن "البغاة هم مسلمون خالفوا الإمام ولو جائرًا بخروج عليه، أو تركوا الانقياد له، أو منعوا حقًا طلبه منهم". انظر: البدائع ٩/ ٤٣٩٦؛ شرح فتح القدير ٨/ ٤٠٤؛ حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٦٠؛ نهاية المحتاج ٧/ ١١٤، ١١٥. (٢) وإنما لا يصلى عليهم إذا قتلوا في أثناء المحاربة والحرب. انظر: القدوري، ص ١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤١٠؛ الهداية مع فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ البناية ٢/ ١٠٦٦. (٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المهذب ١/ ١٤٢؛ المجموع ٥/ ٢٢٠. (٤) قال الزيلعي عن هذا الأثر: "أنه غريب"، وقال ابن حجر في الدراية: "لم أجده". انظر: نصب الراية ٢/ ٣١٩؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٤٥؛ البناية ٢/ ١٠٦٦. لم يستدل المؤلف للشافعي، والدليل كما ذكره الشيرازي، قياسًا على من قتل في الحد والقصاص: "من قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل، غسل وصلَّى عليه؛ لأنه مسلم قتل بحق، فلم يسقط غسله والصلاة عليه، كمن قتل في الزنا والقصاص" المهذب ١/ ١٤٢.