للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٩٧ - غسل البغاة والصلاة عليهم

من قتل من أهل البغي (١)، لا يغسل ولا يصلى عليه عندنا (٢) وعند الشافعي: يغسل ويصلى عليه (٣).

دليلنا: أن عليًا صلى على أصحابه، ولم يصل على الطائفة التي بغت عليه، فقيل: أكفارٌ هم؟ قال: لا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا قتلناهم لبغيهم (٤).

مسألة: ٩٨ - الصلاة على رأس الميت وحده

المقتول إذا وجد منه أكثر البدن يغسل ويصلى عليه، وإذا كان الرأس موجودًا من غير البدن لا يغسل ولا يصلى عليه


(١) البغي: من بغى يبغي بغيًا، فهو بغاة، والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد، وأصله: من بغى الجرح، إذا ترامى إلى الفساد، ومنه: الفئة الباغية؛ لأنها عدلت عن القصد. انظر: أساس البلاغة؛ المصباح المنير، مادة (بغى).
واصطلاحًا، عرفه الأحناف بأنه: الخروج على الإمام العادل بغير حق.
وعرفه الرملي من الشافعية بأن "البغاة هم مسلمون خالفوا الإمام ولو جائرًا بخروج عليه، أو تركوا الانقياد له، أو منعوا حقًا طلبه منهم".
انظر: البدائع ٩/ ٤٣٩٦؛ شرح فتح القدير ٨/ ٤٠٤؛ حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٦٠؛ نهاية المحتاج ٧/ ١١٤، ١١٥.
(٢) وإنما لا يصلى عليهم إذا قتلوا في أثناء المحاربة والحرب.
انظر: القدوري، ص ١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤١٠؛ الهداية مع فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ البناية ٢/ ١٠٦٦.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المهذب ١/ ١٤٢؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٤) قال الزيلعي عن هذا الأثر: "أنه غريب"، وقال ابن حجر في الدراية: "لم أجده".
انظر: نصب الراية ٢/ ٣١٩؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٤٥؛ البناية ٢/ ١٠٦٦.
لم يستدل المؤلف للشافعي، والدليل كما ذكره الشيرازي، قياسًا على من قتل في الحد والقصاص: "من قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل، غسل وصلَّى عليه؛ لأنه مسلم قتل بحق، فلم يسقط غسله والصلاة عليه، كمن قتل في الزنا والقصاص" المهذب ١/ ١٤٢.

<<  <   >  >>