(١) والصحيح عند الأحناف: أن عباداته صحيحة، وإن لم تجب عليه، وثوابها له على القول المعتمد عندهم، وكذلك جميع حسناته، وذكر ابن رشد أن سبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، فمن أجاز ذلك أخذ بحديث ابن عباس المشهور: أن امرأة رفعت صبيًا لها، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: "نعم ولكِ أجر"، ومن منع ذلك تمسك بأصل: أن العبادة لا تصح من غير عاقل. انظر: ابن رشد، بداية المجتهد ١/ ٣١٩؛ الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ٢٦٦؛ ابن نحيم، الأشباه والنظائر، ص ١٦٩. (٢) الظاهر من سياق العبارة أنها سقطت من الناسخ. (٣) ثم هو مخير في القيمة: بين الهدي، أو الإطعام، أو الصيام، بحسابها وإن كان الحلال لا يجزيه إلا طعام وبالتأدي بالهدي روايتان. انظر المسألة بالتفصيل: مختصر الطحاوي، ص ٧٠، ٧١؛ القدوري، ص ٣١؛ المبسوط ٤/ ٨٢، ٨٣، ٩٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤؛ البدائع ٨/ ١٣٥٨.