للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحاصل الخلاف: راجع بالصبي، إذا أتى بالنوافل من العبادات والصدقات، هل يصح هذا من؟ عند أبي حنيفة لا يصح (١)، وعند الشافعي: يصح.

مسألة: ١٥٧ - جزاء قتل الصيد

إذا قتل [الحلال] (٢) صيدًا في الحرم، أو قتل المحرم خارج المصر، يضمنه بقيمته ثم يصرف القيمة إلى النعم عندنا (٣).


= وإن أحرم بغير إذنه - على القول المرجوح بصحة ذلك منه - وجبت الفدية في مال الصبي. انظر: الشيرازي، النكت، (مخطوط) (ورقة ٩٨)، حلية العلماء ٣/ ١٩٥؛ ابن هبيرة، الإفصاح ١/ ٢٦٦؛ العثماني، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٠٢؛ المبسوط ٤/ ٦٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٣؛ البدائع ٣/ ١٠٨٢ - ١٠٨٥؛ فتح القدير ٢/ ٤٢٣؛ البناية ٣/ ٤٤٦؛ الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧؛ البحر الرائق ٢/ ٣٣٥؛ منلا مسكين ١/ ٤٦١؛ المتقسط في المنسك المتوسط مع الحاشية، ص ٢٤؛ حاشية الطحطاوي ١/ ٤٨١، مع الدر المختار؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٩، ٤٦٦؛ الأم ٢/ ١١١؛ المهذب ٧/ ٢٠، ٣٤، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٠٨، ١٢٣؛ الروضة ٣/ ١١٩؛ الإيضاح، ص ٩٩.
(١) والصحيح عند الأحناف: أن عباداته صحيحة، وإن لم تجب عليه، وثوابها له على القول المعتمد عندهم، وكذلك جميع حسناته، وذكر ابن رشد أن سبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، فمن أجاز ذلك أخذ بحديث ابن عباس المشهور: أن امرأة رفعت صبيًا لها، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: "نعم ولكِ أجر"، ومن منع ذلك تمسك بأصل: أن العبادة لا تصح من غير عاقل.
انظر: ابن رشد، بداية المجتهد ١/ ٣١٩؛ الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ٢٦٦؛ ابن نحيم، الأشباه والنظائر، ص ١٦٩.
(٢) الظاهر من سياق العبارة أنها سقطت من الناسخ.
(٣) ثم هو مخير في القيمة: بين الهدي، أو الإطعام، أو الصيام، بحسابها وإن كان الحلال لا يجزيه إلا طعام وبالتأدي بالهدي روايتان.
انظر المسألة بالتفصيل: مختصر الطحاوي، ص ٧٠، ٧١؛ القدوري، ص ٣١؛ المبسوط ٤/ ٨٢، ٨٣، ٩٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤؛ البدائع ٨/ ١٣٥٨.

<<  <   >  >>