للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٨١ - تصرفات الصبي

الصبي إذا تصرف في المال، إذا كان بإذن الولي يصح تصرفه عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يصح (٢).

دليلنا في المسألة وهو: أن الصبيّ العاقل يهتدي في التجارات، إلا أنه محجور عليه لحق الولي، فإذا أذن الوليّ فقد ارتفع الحجر، كما في العبد؛ لأن العبد محجور عليه مع كونه أهلًا لحق المولى، فإذا أذن المولى صحّ بيعه وشراؤه، وكذلك الصبي (٣).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبي ليس بأهل للتصرف قبل إذن وليه، فوجب أن لا يكون أهلًا بعد الإذن، كما في النكاح؛ لأن الإذن لا يصيّر ما ليس بأهل أهلًا، بخلاف العبد؛ لأن العبد أهل، بدليل أنه مخاطب بحقوق الله تعالى بخلاف الصبيّ (٤).


(١) يصح تصرف الصبي بإذن الولي إذا كان يعقل البيع والشراء عند الأحناف.
انظر: القدوري، ص ٦٧؛ المبسوط ٢٥/ ٢٠، ٢١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٤٤، ٤٩؛ الهداية وشرحها فتح القدير والعناية ٩/ ٣١٠ وما بعدها.
(٢) لا ينعقد تصرفه مطلقًا عند الشافعية.
انظر: المهذب ١/ ٢٦٤، ٣٣٩؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٤٤؛ الروضة ٣/ ٣٤٢؛ حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى على المنهاج ٢/ ١٥٥.
(٣) انظر الأدلة النقلية والعقلية بالتفصيل. المبسوط ٢٥/ ٢١، ٢٢.
(٤) استدلت الشافعية بحديث عائشة رضي الله عنها: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ ... " الحديث وقد سبق تخريجه في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.
انظر: المهذب ٢/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>