للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١). وما شرط جواز التيمم إلا لعدم الماء، والعدم في الحضر لا يتصور، فوجب أن لا يجوز التيمم (٢).

مسألة: ٢١ - حكم التيمم لواجد ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء

إذا كان للمسافر ماء، لم يكفه لغسل الأعضاء الأربعة، يتيمم عندنا (٣)، وعند الشافعي: يستعمل الماء ويتيمم للباقي (٤).

دليلنا: وهو أن كلما ينقسم إلى أصل وبدل، فعدم بعض الأصل كعدم الكل، في جواز الانتقال إلى البدل.

دليله: إذا وجب عليه عتق الرقبة في كفارة القتل، إذا وجد نصف ثمن الرقبة، ولم يجد نصف الآخر، جاز له الانتقال إلى الصوم، فكذلك ها هنا (٥).

احتج الشافعي بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٦)، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم (٧).


(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٥ وما بعدها.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ١١٣؛ البدائع ١/ ١٨٤.
(٤) هذا هو القول الأظهر عند الشافعية، انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ٢/ ٢٩٤ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٩؛ المنهاج، ص ٦.
(٥) انظر: المجموع ٢/ ٢٩٣، ٢٩٤. والمراجع السابقية للحنفية.
(٦) سورة المائدة: آية ٦.
(٧) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٥.

<<  <   >  >>