للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للزوج، فهو بالخيار: إن شاء فرق، وإن شاء [جمع] (١)، في حال التصرف فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح (٢).

مسألة: ٢٨٣ - الكنايات في الطلاق

الكنايات (٣) بوائن (٤) عندنا (٥)، وعند الشافعي: رواجع (٦).

وصورته: إذا قال لامرأته: أنت خلية (٧)، أو برية (٨)،


(١) في الأصل: (جامع).
(٢) واستدل الشافعي على الإباحة لما روي أن عويمر العجلاني طلق امرأته بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يأمره وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ثم قال موجهًا الحديث: "ولو كان ذلك شيئًا محظورًا عليه نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه وجماعة من حضره ... " وذكروا أحاديث أخرى نحوه.
الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان (٥٣٠٨)، ٩/ ٤٤٦؛ مسلم، في اللعان (١٤٩٢)، ٢/ ١١٢٩.
انظر: الأم ٥/ ١٨٠؛ المهذب ٢/ ٨٠.
(٣) والكنايات جمع، كناية: والكناية: ما هو مستتر المراد من قولهم: كنيت أو كنوت الشيء: إذا سترته " ... " والكنايات: غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وتحتمل غيره".
انظر: الهداية مع شرح البناية ٤/ ٤٧٠.
(٤) بوائن، سمع بائن، من بان الشيء إذا انفصل فهو بائن، وأبنته بالألف فصلته، وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء، وتطليقة بائنة، والمعنى مبانة. المصباح، مادة: (بين).
(٥) الكنايات بوائن عند الأحناف، ما عدا ثلاثة ألفاظ وهي قوله: "اعتدي، استبرئي رحمك وأنت واحدة" فإنه يقع بها الطلاق الرجعي، ولا يقع إلا واحدة، "وبقية الكنايات إذا نوي بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوي ثلاثًا كانت ثلاثًا، وإن نوي اثنتين كانت واحدة بائنة".
انظر: القدوري، ص ٧٤؛ المبسوط ٦/ ٧٣؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٠؛ الهداية ٤/ ٤٧٠ - ٤٨٠، مع شرح البناية.
(٦) الرواجع: سمع، رجعي. أي الرجعة بعد الطلاق، وهو عكس بائن. انظر: المصباح، مادة: (رجع). انظر: الأم ٥/ ٢٥٩، ٢٦٠؛ المهذب ٢/ ٨٢؛ المنهاج، ص ١٠٦.
(٧) خلية: من الحلو، وأصلها من قولهم: "ناقة خلية" مطلقة من عقالها، فهي ترعى حيث شاءت، ومنه قيل في كنايات الطلاق: هي خلية.
انظر: المصباح، مادة: (خلا)، البناية ٤/ ٤٧٤.
(٨) برية: من البراءة، أي برئت، من الزوج، ويحتمل البراءة من حسن الثناء.
انظر: البناية ٤/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>