(٢) قال المزني رحمه الله: "وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس [رضي الله عنهم] معنى ما قال الشافعي، وهو ظاهر القرآن". انظر: مختصر المزني، ص ١٨٤؛ المهذب ٢/ ٥٨؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٢٠٦. (٣) المفوضة: من التفويض: أي التسليم، ويعني بها هنا: المرأة التي تنكح بغير صداق، ومنه يقال: ) فوضت المرأة نكاحها إِلى الزوج حتى تزوّجها من غير مهر". "والمفوّضة: اسم فاعل، وقال بعضهم اسم مفعول؛ لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه". انظر: المصباح المنبر، مادة: (فوض)، المهذب ٢/ ٦١. (٤) انظر: المبسوط ٥/ ٦٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٦. (٥) وعند الشافعية لا تستحق المفوضة شيئًا بنفس العقد في أظهر قولي الشافعي. انظر: الأم ٥/ ٦٨؛ المهذب ٢/ ٦١؛ الوجيز ٢/ ٢٩؛ المنهاج، ص ١٠٢. (٦) واستدل الأحناف لمذهبهم بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى في بروع بنت واشق - ونكحت بغير مهر فمات زوجها - فقضي لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث". الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود ومعقل بن سنان الأشجعي، =