للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (١).

فالله تعالى أوجب: نصف المهر بالطلاق قبل الدخول (٢).

مسألة: ٢٧٨ - مهر المفوضة

المفوضة (٣)، عندنا: تستحق المهر بنفس العقد (٤)، وعند الشافعي: يجوز العقد دون المهر (٥).

دليلنا في المسألة وهو: أن النكاح ملك المرأة، فلا يخلو من عوض؛ لأنّ إيجاب المهر حق للشرع، والمرأة لما فوضت نفسها ورضيت بدون المهر، وجب أن لا يعمل رضاها في تسمية المهر، كما في العدة (٦).


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٧.
(٢) قال المزني رحمه الله: "وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس [رضي الله عنهم] معنى ما قال الشافعي، وهو ظاهر القرآن".
انظر: مختصر المزني، ص ١٨٤؛ المهذب ٢/ ٥٨؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٢٠٦.
(٣) المفوضة: من التفويض: أي التسليم، ويعني بها هنا: المرأة التي تنكح بغير صداق، ومنه يقال: ) فوضت المرأة نكاحها إِلى الزوج حتى تزوّجها من غير مهر". "والمفوّضة: اسم فاعل، وقال بعضهم اسم مفعول؛ لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه".
انظر: المصباح المنبر، مادة: (فوض)، المهذب ٢/ ٦١.
(٤) انظر: المبسوط ٥/ ٦٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٦.
(٥) وعند الشافعية لا تستحق المفوضة شيئًا بنفس العقد في أظهر قولي الشافعي.
انظر: الأم ٥/ ٦٨؛ المهذب ٢/ ٦١؛ الوجيز ٢/ ٢٩؛ المنهاج، ص ١٠٢.
(٦) واستدل الأحناف لمذهبهم بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى في بروع بنت واشق - ونكحت بغير مهر فمات زوجها - فقضي لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث".
الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود ومعقل بن سنان الأشجعي، =

<<  <   >  >>