للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن الكفارة إنما شر [عت] لرفع الإِثم ولمحو الذنب، لم أنا أجمعنا على أن الكفارة تجب في المستقبل، [وهذا] دليل على إيجاب الكفارة في يمين الماضي (١).

مسألة: ٣٧٩ - انعقاد يمين الإكراه

يمين الإِكراه عندنا: ينعقد (٢)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٥) فقد أخبر أن حكم الإِكراه مرفوع.

مسألة: ٣٨٠ - انعقاد يمين الكافر

يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (٦)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (٧).

دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل


(١) واستدل الشافعي لمذهبه من النقل بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في كفارة الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (المجادلة ٢)، ثم جعل فيه الكفارة.
انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦١.
(٢) انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٢٤/ ١٠٥؛ الهداية ٨/ ٢٠٤، مع البناية.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩.
(٤) راجع المبسوط ٢٤/ ١٠٦.
(٥) الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (٦٤)، ص ١٦٠.
(٦) انظر: القدوري، ص ١٠١؛ المبسوط ٨/ ١٤٦.
(٧) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩؛ التنبيه، ص ١٢٢.

<<  <   >  >>