للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٨٨ - شهادة القابلة وحدها

شهادة القابلة، تقبل عندنا وحدها، ولا يشترط العدد (١)، وعند الشافعي: لا تقبل (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الولادة أمر لا يطلع عليها الرجال، فلا بد أن تقبل شهادة المرأة؛ وهي: القابلة وحدها؛ لأنا لو قلنا: إنه لا تقبل شهادتها، تتعذر على الناس إثبات الولادة إذا وقعت الخصومة (٣).

احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٤) فجعل شهادة رجل بامرأتين في جميع الحكومات، ولم يفصل بين الأموال وغيرها (٥).

مسألة: ٣٨٩ - شهادة أهل الذمة فيما بينهم

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، تقبل عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تقبل (٧).


(١) انظر: القدوري، ص ١٠٧، المبسوط ١٦/ ١٤٢؛ الهداية ٧/ ١٣٠، مع البناية.
(٢) الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، لا تقبل فيها إلا شهادة رجل وامرأتين، أو أربع نساء عدول، لدى الشافعية.
انظر: مختصر المزني، ص ٣٠٤؛ المهذب ٢/ ٢٣٥؛ الوجيز ٢/ ٢٥٢؛ المنهاج، ص ١٥٣.
(٣) استدل الأحناف لقبول شهادة القابلة وحدها بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أجاز شهادة القابلة". أخرجه الدارقطني في سننه وقال: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول، قال في التنقيح: "هو حديث باطل ولا أصل له".
انظر: ما قيل في الحديث: سنن الدارقطني مع التعليق المغني ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣؛ السنن الكبرى ١٠/ ١٥١؛ نصب الراية ٤/ ٨٠. انظر: المبسوط ١٦/ ١٤٣.
(٤) سورة البقرة: آية ٢٨٢.
(٥) انظر الدليل بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٣٠٤؛ المهذب ٢/ ٣٣٥.
(٦) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ١٤٠؛ الهداية ٧/ ١٨٢، مع البناية.
(٧) انظر: الأم ٦/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ٣٢٥؛ الوجيز ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج، ص ١٥٣.

<<  <   >  >>