انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٦؛ القدوري، ص ٢٤؛ البدائع ٢/ ٩٨٥؛ الهداية ١/ ١٢١. (٢) انظر: الأم ٢/ ٩٤؛ التنبيه، ص ٤٦؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٠٣ - ٣٠٥، ٣١٠؛ المنهاج، ص ٣٤. (٣) الطرف الآخر: هلال شوال، حيث قاس ثبوت شهر رمضان على ثبوت شوال؛ وبما أن شوال لا يثبت بشهادة واحد فكذلك رمضان، بجامع أن كلًا منهما أحد طرفي الشهر. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٦؛ البدائع ٢/ ٩٨٨؛ شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٥. (٤) كما استدلوا من النقل برواية ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر الناس بالصيام". أخرجه أبو داود وغيره، وصححه ابن حزم كما ذكره العسقلاني: أبو داود، في الصيام، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤٢)، ٢/ ٣٠٢؛ تلخيص الحبير ٢/ ١٨٧. (٥) انظر: الأم ١/ ١١.