للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب أدب القاضي (١)

[مسألة]: ٣٨٣ - القضاء على الغائب

القضاء على الغائب لا يجوز عندنا (٢)، وقال الشافعي: يجوز (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القاضي إنما يقضي على الخصم، إما بالإِقرار أو بالنكول والغائب لا يدري إقراره ولا إنكاره ولا نكوله، فوجب أن لا يجوز القضاء عليه (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحجة إذا ثبتت عند


(١) أدب القاضي: وترجم له في أكثر الكتب بكتاب القضاء، والأدب: الخصال الحميدة.
والقضاء في اللغة: إحكام الشيء وإمضاؤه.
انظر: المصباح، مادة: (قضى). وقال ابن قتيبة: القضاء يجئ لمعان مختلفة، كلها تعود إلى واحد، أصله: الحتم والفراغ عن الأمر، وبه يجري ألفاظ القرآن.
وفي الشرع عرفه الأحناف بأنه: فصل الخصومات، وقطع المنازعات على وجه خاص.
انظر: البناية ٧/ ٣؛ الدر المختار ٥/ ٣٥٢، مع حاشية ابن عابدين.
وعرفه الشافعية بأنه الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية، والحكم المترتب عليها، أو إلزام من له، بحكم الشرع. "وسمي القضاء حكمًا، لما فيه من الحكمة التي توجب الشيء في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه".
انظر: مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢؛ نهاية المحتاج ٨/ ٢٣٥.
(٢) ولا يجوز القضاء على الغائب عند الأحناف "إلا أن يحضر من يقوم مقامه".
انظر: القدوري، ص ١١٠؛ المبسوط ١٧/ ٣٩؛ الهداية ٧/ ٦٠، مع البناية.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٠٤؛ المنهاج، ص ١٥٠؛ مغني المحتاج ٤/ ٤٠٦؛ نهاية المحتاج ٨/ ٢٦٨.
(٤) راجع: المراجع السابقة للأحناف.

<<  <   >  >>