والقضاء في اللغة: إحكام الشيء وإمضاؤه. انظر: المصباح، مادة: (قضى). وقال ابن قتيبة: القضاء يجئ لمعان مختلفة، كلها تعود إلى واحد، أصله: الحتم والفراغ عن الأمر، وبه يجري ألفاظ القرآن. وفي الشرع عرفه الأحناف بأنه: فصل الخصومات، وقطع المنازعات على وجه خاص. انظر: البناية ٧/ ٣؛ الدر المختار ٥/ ٣٥٢، مع حاشية ابن عابدين. وعرفه الشافعية بأنه الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية، والحكم المترتب عليها، أو إلزام من له، بحكم الشرع. "وسمي القضاء حكمًا، لما فيه من الحكمة التي توجب الشيء في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه". انظر: مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢؛ نهاية المحتاج ٨/ ٢٣٥. (٢) ولا يجوز القضاء على الغائب عند الأحناف "إلا أن يحضر من يقوم مقامه". انظر: القدوري، ص ١١٠؛ المبسوط ١٧/ ٣٩؛ الهداية ٧/ ٦٠، مع البناية. (٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٠٤؛ المنهاج، ص ١٥٠؛ مغني المحتاج ٤/ ٤٠٦؛ نهاية المحتاج ٨/ ٢٦٨. (٤) راجع: المراجع السابقة للأحناف.