(٢) تجب القراءة على المأموم في كل ركعة من الصلاة، السرية منها والجهرية وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: مختصر المزني، ص ١٥: المهذب ١/ ٨١؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١؛ المجموع ٣/ ٣٢٢. (٣) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به (٦٨٨، ٦٨٩)، ١/ ١٧٣: مسلم، في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١٤)، ١/ ٣٠٨، في باب التشهد (٤٠٤)، ١/ ٣٠٤. (٤) نص الحديث كما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". قال أبوداود: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله "فانتهى الناس من كلام الزهري". أبو داود، في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، (٨٢٦، ٨٢٧) ١/ ٢١٨؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (٣١٢)، وقال: حديث حسن، ٢/ ١١٨.