(٢) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". أبو داود، عن عائشة وعلي، في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (٤٣٩٨ وما بعدها)، ٤/ ١٤٠؛ النسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١)، ١/ ٦٥٨؛ وأحمد وابن حبان والحاكم، تلخيص الحبير ١/ ١٨٣. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ١٥٠. (٤) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٦٧ - ٧٠. (٥) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، في المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (٥٥٦)، ٢/ ٣٧؛ مسلم، في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٦٠٨)، ١/ ٤٤٢. انظر أدلة الأحناف: المبسوط ١/ ١٤٩، ١٥٠.