للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران (١).

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (٢) والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة.

مسألة: ٤٧ - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر

المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا (٣)، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" (٤).

لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" (٥) والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مدركًا للعصر،


(١) قياس المؤلف الإغماء بالسكر قياس مع الفارق؛ لأن السكر بفعله، أما الإغماء فخارج عن إرادته.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
أبو داود، عن عائشة وعلي، في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (٤٣٩٨ وما بعدها)، ٤/ ١٤٠؛ النسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١)، ١/ ٦٥٨؛ وأحمد وابن حبان والحاكم، تلخيص الحبير ١/ ١٨٣.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ١٥٠.
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب.
انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٦٧ - ٧٠.
(٥) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، في المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (٥٥٦)، ٢/ ٣٧؛ مسلم، في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٦٠٨)، ١/ ٤٤٢.
انظر أدلة الأحناف: المبسوط ١/ ١٤٩، ١٥٠.

<<  <   >  >>