للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) [مسألة ملحقة في آخر النسخة] (١): ٤٠٥ - اختلاف الزوجين في متاع البيت

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، يقضى بالصلاح: إن كان من آلة الرجال فيقضى له، وإن كان من آلة النساء فيقضى لها بغير بينة، [عندنا] (٢)، وقال الشافعي: لا يقضى إلا بشهادة عدل (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو شرطنا الشهادة لتعذر على الناس؛ لأن كل إنسان إذا اشترى شيئًا من متاع البيت لا يقدر أن يشهد على ذلك شاهدين، وكذلك المرأة، فجعلنا الصلاحية تحكم بينهما بالعرف (٤).

احتج الشافعي في المسألة بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٥) فجعل الحجة شيئين:


(١) هاتان المسألتان ذكرتا بعد إشعار الناسخ بانتهائه من نسخ الكتاب، ثم أن المسألة الثانية منهما تختلف وأسلوب المؤلف، وكذلك لم يعنون لهما ب (مسألة) كما جرت عادته في الكتاب، مما يشعر على أن المسألتين مقحمتان في الكتاب، والله أعلم. فلذا استحسنت إبقاءهما في المكان الذي وضعهما لناسخ.
(٢) "وما يصلح لهما، كالآنية فهو للرجل؛ لأن المرأة وما في يدها من يد الزوج". مختصر الطحاوي، ص ٢٢٨؛ الهداية ٧/ ٤٦٣، ٤٦٤، مع البناية.
(٣) فإن لم يكن لهما بينة حلفًا وجعل الجميع بينها نصفين، كما ذكره الشيرازي في المهذب.
انظر: الأم ٧/ ١٥؛ المهذب ٢/ ٣١٨.
(٤) جعل الحكم بالصلاحية، "لأن الظاهر شاهد له، وفي الدعاوي القول: قول من يشهد له الظاهر.
انظر: الهداية ٧/ ٤٦٤، مع البناية.
(٥) قد سبق تخريجه في المسألة (٣٩٢)، ص ٥٣٥.

<<  <   >  >>