للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دليلنا في المسألة: وهو أن هذا شيء يتكرر بعد المائة، دليله: بنات اللبون (١).

احتج الشافعي، بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا زادت الإِبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه" (٢).

مسألة: ١٠٠ - زكاة الوقص

الوقص (٣) هل هو عفو أو شائع في الوجوب؟ عندنا:


(١) استدل الأحناف من النقل "بكتاب الصدقات: الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم برواية قيس بن سعد وفيه: "فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة: فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة".
قال الزيعلي: روى أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده، والطحاوي في مشكله، وابن حزم في المحلى، وقال: ابن الجوزي في التحقيق: هذا حديث مرسل، وقال البيهقي: "هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النَّبِيّ، - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب الاسماع".
انظر: المحلى ٦/ ٣٣، ٣٤: السنن الكبرى ٤/ ٩٤.
راجع بالتفصيل: نصب الراية ٢/ ٣٤٣، ٣٤٤: فتح القدير ٢/ ١٧٦.
(٢) هذا جزء من كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك رضى اللُه عنهما. كتب له لما وجهه إلى البحرين.
رواه البخاري في صحيحه في أحد عشر موضعًا في الزكاة. البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (١٤٥٤)، ٣/ ٣١٧.
انظر: الأم ٣/ ٤، ٥؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٤٤ فما بعدها.
(٣) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم: "رجل أوقص" إذا كان قصير العنق.
واصطلاحًا: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة، والشنق مثله، وبعض العلماء يجعل الوقص: في البقر والغنم، والشنق: في الإبل خاصة.
انظر: معجم مقاييس اللغة، المغرب، مختار الصحاح، المصباح، مادة (وقص): تهذيب الأسماء ٣/ ١٩٣.

<<  <   >  >>