(٢) ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: "أصحهما عند الأصحاب أنها عفو، ويختص الفرض بتعلق النصاب، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع .. وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور". انظر: مختصر المزني، ص ٤١؛ التنبيه، ص ٣٨؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٦. (٣) استدل الأحناف من النقل، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في خمس من الإبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرً"، قال الزيعلي: "غريب بهذا اللفظ"، وقال ابن حجر: "لم أجده"، ونقلًا ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الصدقة: "إن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة". انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٢؛ الدراية ١/ ٢٥٦؛ البناية ٣/ ٨٢؛ مع المراجع السابقة للأحناف. لم يذكر المؤلف دليل الشافعي، واستدل الشيرازي للمذهب بحديث أنس - رضي الله عنه - في الصدقات: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونهما، الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض". الحديث سبق تخريجه في المسألة (٩٩)، ص ٢٠٠. وقال الشيرازي معلقًا: "فجعل الفرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب ١/ ١٥٢.