لكن الجزء الأول من الحديث: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" فقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. البخاري، في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٨ - ٥١١٠)، ٩/ ١٦٠؛ مسلم، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٨؛ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، ص ٣١٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٦٧، ١٦٨. وانظر أدلة الشافعية بالتفصيل: النكت، ورقة (٢٠٤/ ب). (٢) انظر: القدوري، ص ٧١؛ المبسوط ٥/ ١٠٨؛ البدائع ٣/ ١٤٠٦. (٣) زيدت لتصحيح الحكم. (٤) وزاد النووي في الروضة شرطًا رابعًا وهو: "كون الأمة المنكوحة مسلمة". انظر: الأم ٥/ ٩؛ المهذب ٢/ ٤٦؛ الروضة ٧/ ١٣٢؛ المنهاج، ص ٩٨.