ابن ماجه، في الأحكام، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢٣٧٤)، ٢/ ٧٩٤. انظر بالتفصيل: البناية ٧/ ١٨٢، ١٨٣. (٢) واستدل الشافعية على عدم جواز شهادة أهل الذمة، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين، إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم". رواه البيهقي، بلفظ آخر، وضعفه؛ لأنه عن عمر بن راشد، وهو ضعيف، "وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل". انظر: السنن الكبرى (باب من رد شهادة أهل الذمة) ١٠/ ١٦٢، ١٦٣؛ تلخيص الحبير ٤/ ١٩٨. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣٥؛ القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ١٢٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٢٥؛ الهداية ٧/ ١٦٨، مع البناية. (٤) تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر في أظهر قولي الشافعي. انظر: مختصر المزني، ص ٣١٠؛ المهذب ٢/ ٣٣١؛ الوجيز ٢/ ٢٥٠؛ الروضة ١١/ ٢٣٧؛ المنهاج، ص ١٥٢. (٥) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.