للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، وهو: أن الكافر من أهل الولاية، فوجب أن يكون من أهل الشهادة، كالمسلم (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكافر فاسق، والفاسق ليس من أهل الشهادة، ألا ترى أن الفاسق المسلم لا تقبل شهادته، فالكفر رأس الفسق، أولى أن لا تقبل شهادته (٢).

مسألة: ٣٩٠ - شهادة أحد الزوجين على الآخر

شهادة أحد الزوجين، لا تقبل عندنا لصاحبه (٣)، وعند الشافعي: تقبل (٤).

دليلنا في المسألة: أنا أجمعنا أن شهادة الوالد لولده، أو الولد لوالده لا تقبل (٥)، وإنما لا تقبل؛ لأن شهادته لولده،


(١) واستدل الأحناف لمذهبهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض"، وفي الزوائد: "في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف".
ابن ماجه، في الأحكام، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢٣٧٤)، ٢/ ٧٩٤. انظر بالتفصيل: البناية ٧/ ١٨٢، ١٨٣.
(٢) واستدل الشافعية على عدم جواز شهادة أهل الذمة، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين، إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم". رواه البيهقي، بلفظ آخر، وضعفه؛ لأنه عن عمر بن راشد، وهو ضعيف، "وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل".
انظر: السنن الكبرى (باب من رد شهادة أهل الذمة) ١٠/ ١٦٢، ١٦٣؛ تلخيص الحبير ٤/ ١٩٨.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣٥؛ القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ١٢٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٢٥؛ الهداية ٧/ ١٦٨، مع البناية.
(٤) تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر في أظهر قولي الشافعي.
انظر: مختصر المزني، ص ٣١٠؛ المهذب ٢/ ٣٣١؛ الوجيز ٢/ ٢٥٠؛ الروضة ١١/ ٢٣٧؛ المنهاج، ص ١٥٢.
(٥) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.

<<  <   >  >>