للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشركة (١)

[مسألة]: ٢٠٧ - شركة الأبدان

الشركة عندنا بالأبدان (٢): جائزة (٣)، وعند الشافعي: باطلة (٤).


(١) الشركة: بكسر الشين وإسكان الراء - وجمعه: شرك - بكسر الشين وفتح الراء - من باب تعب، وهي لغة: الاختلاط، وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى النصيب. وشرعاً عرفها الأحناف بأنها: "اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد" وعرفها الرملي من الشافعية بأنها: "ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك".
وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين: شركة ملك، وشركة عقد، وزاد بعض المتأخرين قسماً ثالثًا وهي: شركة الإباحة، ولم يعدها المتقدمون قسيمًا فما، فأما شركة الملك فهي: "أن يملك اثنان أو أكثر عيناً كان أو ديناً بسبب من أسباب الملك، وذلك: كالشراء والهبة وقبول الوديعة".
وشركة العقد هي: "عبارة عن العقد بين المتشاركين في الأصل والربح". والمعنى المقصود للشركة عند إطلاقها في كلام الفقهاء هي: شركة العقد. وتنقسم شركة العقد إلى: شركة بالأموال، وبالأعمال. والشركة بالأموال أنواع: منها ما هي متفق عليها بين الذهبيين، كالعنان، ومنها ما هي مختلف فيها: كالمفاوضة، والأبدان، مما يأتي ذكرها في المسائل الآتية، ولكل نوع شروط، تنظر في مظانها.
انظر: المبسوط ١١/ ١٥٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٠، ١١؛ الاختيار ٢/ ٧٥؛ شيخ زادة، مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحر مع بدر المنتقى ١/ ٧١٤؛ المنهاج، ص ٦٣، ٦٤؛ الروضة ٤/ ٢٨٥؛ نهاية المحتاج ٥/ ٣.
(٢) وتسمى أيضاً: بشركة الصنائع، والأعمال، والتقبل.
انظر: المبسوط ١١/ ١٥١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٥.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٧؛ القدوري، ص ٥٣؛ المبسوط ١١/ ١٥٤؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٥؛ الاختيار ٢/ ١٨.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٣.

<<  <   >  >>