وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين: شركة ملك، وشركة عقد، وزاد بعض المتأخرين قسماً ثالثًا وهي: شركة الإباحة، ولم يعدها المتقدمون قسيمًا فما، فأما شركة الملك فهي: "أن يملك اثنان أو أكثر عيناً كان أو ديناً بسبب من أسباب الملك، وذلك: كالشراء والهبة وقبول الوديعة". وشركة العقد هي: "عبارة عن العقد بين المتشاركين في الأصل والربح". والمعنى المقصود للشركة عند إطلاقها في كلام الفقهاء هي: شركة العقد. وتنقسم شركة العقد إلى: شركة بالأموال، وبالأعمال. والشركة بالأموال أنواع: منها ما هي متفق عليها بين الذهبيين، كالعنان، ومنها ما هي مختلف فيها: كالمفاوضة، والأبدان، مما يأتي ذكرها في المسائل الآتية، ولكل نوع شروط، تنظر في مظانها. انظر: المبسوط ١١/ ١٥٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٠، ١١؛ الاختيار ٢/ ٧٥؛ شيخ زادة، مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحر مع بدر المنتقى ١/ ٧١٤؛ المنهاج، ص ٦٣، ٦٤؛ الروضة ٤/ ٢٨٥؛ نهاية المحتاج ٥/ ٣. (٢) وتسمى أيضاً: بشركة الصنائع، والأعمال، والتقبل. انظر: المبسوط ١١/ ١٥١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٥. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٧؛ القدوري، ص ٥٣؛ المبسوط ١١/ ١٥٤؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٥؛ الاختيار ٢/ ١٨. (٤) انظر: المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٣.