انظر بالتفصيل: المبسوط ١١/ ١٥٥. (٢) شركة الأعيان: "أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض، أو بهائم ملكوها بالإِرث، أو بالبيع أو الهبة مشاعاً". تكملة المجموع، محمد نجيب المطيعي ١٣/ ٥٠٦. (٣) واستدل الشيرازي لبطلان هذه الشركة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". أخرجه البخاري، في المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب (٢٥٦١)، ٥/ ١٨٧؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٩)، ٢/ ١٤١ - ثم قال: "وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى، فوجب أن يكون باطلاً؛ لأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به، فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله". المهذب ١/ ٣٥٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١٢.