للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصورتها: إذا اشترك رجلان في العمل والحرفة على أن ما رزقهم الله تعالى، يكون بينهما فهو جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.

دليلنا في المسألة وهو: أن هذه الشركة متعارفة فيما بين الناس، ولتعارف الناس أثر في الجواز (١)، كما نقول: في شركة الأعيان (٢).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون المال موجوداً حتى تنعقد عليه الشركة، وها هنا لو اشتركا في العمل، والعمل معدوم، فلا تنعقد عليه الشركة، كما في شركة الاحتطاب، والاحتشاش عنه (٣).


(١) وأضاف السرخسي أيضًا بأن: "جواز الشركة باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح، فكذلك الشركة".
انظر بالتفصيل: المبسوط ١١/ ١٥٥.
(٢) شركة الأعيان: "أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض، أو بهائم ملكوها بالإِرث، أو بالبيع أو الهبة مشاعاً". تكملة المجموع، محمد نجيب المطيعي ١٣/ ٥٠٦.
(٣) واستدل الشيرازي لبطلان هذه الشركة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
أخرجه البخاري، في المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب (٢٥٦١)، ٥/ ١٨٧؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٩)، ٢/ ١٤١ - ثم قال: "وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى، فوجب أن يكون باطلاً؛ لأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به، فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله". المهذب ١/ ٣٥٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١٢.

<<  <   >  >>