(٢) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها: أبو داود، في الطلاق، باب سنة طلاق العبد (٢١٨٩)، وقال: وهو حديث مجهول ٢/ ٢٥٨؛ الترمذي، في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢)، وقال: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل علي هذا عند أهل العلم، ٣/ ٤٨٨؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (٢٠٨٠)، ١/ ٦٧٢. الاستدلال للشافعي بحديث عائشة رضي الله عنها هنا في غير محله، إذ المسألة في طلاق العبد الحرة، وإنما استدل الشافعي لهذه المسألة بفتوى عثمان وزيد رضي الله عنهما: "أن نفيعًا [عبدٌ مُكاتب] سأل عثمان وزيدًا، فقال طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقالا: حرمت عليك حرمت عليك". انظر بالتفصيل: السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨، ٣٦٩؛ مختصر المزني، ص ١٦٨؛ المهذب ٢/ ٧٩. (٣) انظر: القدوري، ص ٧٦؛ المبسوط ٦/ ١٥٤؛ الهداية ٤/ ٥٦٩، مع البناية. (٤) لا ترث في أظهر قولي الشافعي. انظر: الأم ٥/ ٢٥٤؛ النكت، ورقة (١/ ٢٢٣)، الوجيز ٢/ ٥٩؛ الروضة ٨/ ٧٢؛ المنهاج، ص ١٠٧.