للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيانه: العبد إذا تزوج حرة، فإن عندنا: يملك عليها ثلاث تطليقات، وعند الشافعي: يملك تطليقتين.

دليلنا في المسألة وهو: أن الطلاق محله المرأة، فوجب أن يعتبرها في النكاح (١).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (٢) وهذا نص.

مسألة: ٢٩١ - توريث المبتوتة

المبتوتة ترث عندنا (٣)، وهي: امرأة الفارّ، وعند الشافعي: لا ترث (٤).


(١) واستدل الأحناف من النقل بإطلاق قول الله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان ... } الآية (البقرة ٢٢٩)، وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: (والنص ورد في الحرة، أخبر الله تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث من غير فصل بين ما إذا كانت تحت حر أو تحت عبد فيجب العمل بإطلاقه". انظر أدلتهم بالتفصيل: البدائع ٤/ ١٧٨٥، ١٧٨٦.
(٢) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها: أبو داود، في الطلاق، باب سنة طلاق العبد (٢١٨٩)، وقال: وهو حديث مجهول ٢/ ٢٥٨؛ الترمذي، في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢)، وقال: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل علي هذا عند أهل العلم، ٣/ ٤٨٨؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (٢٠٨٠)، ١/ ٦٧٢.
الاستدلال للشافعي بحديث عائشة رضي الله عنها هنا في غير محله، إذ المسألة في طلاق العبد الحرة، وإنما استدل الشافعي لهذه المسألة بفتوى عثمان وزيد رضي الله عنهما: "أن نفيعًا [عبدٌ مُكاتب] سأل عثمان وزيدًا، فقال طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقالا: حرمت عليك حرمت عليك".
انظر بالتفصيل: السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨، ٣٦٩؛ مختصر المزني، ص ١٦٨؛ المهذب ٢/ ٧٩.
(٣) انظر: القدوري، ص ٧٦؛ المبسوط ٦/ ١٥٤؛ الهداية ٤/ ٥٦٩، مع البناية.
(٤) لا ترث في أظهر قولي الشافعي. انظر: الأم ٥/ ٢٥٤؛ النكت، ورقة (١/ ٢٢٣)، الوجيز ٢/ ٥٩؛ الروضة ٨/ ٧٢؛ المنهاج، ص ١٠٧.

<<  <   >  >>