واستدل الأحناف أيضًا بإجماع الصحابة عل توريثها في العدة. انظر: المبسوط ٦/ ١٥٥؛ فتح القدير ٤/ ١٤٥، ١٤٦. (٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥٤؛ الروضة ٨/ ٧٢. (٣) زيدت لتصحيح الحكم. (٤) نقل المؤلف هنا الإِجماع علي عدم توريث المبتوتة بعد انقضاء عدتها وموت الزوج، وهو غير مسلم له؛ لأن مذهب مالك: على توريث المبتوتة وإن تزوجت، وكلذلك مذهب أحمد: على توريثها ما لم يتزوج. وإنما يصح نقله إذا حملناه عل مذهب أبي حنيفة، وعلي أظهر قولي الشافعي رحمهم الله تعالى. انظر: ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، قوانين الأحكام الشرعية، ص ٢٥٣؛ الحطاب، أبو عبد الله عمد بن محمد الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤/ ٢٧ وما بعدها؛ البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع ٤/ ٤٨٤؛ بالإضافة إلى مصادر المذهبين السابقة.