للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيانه: رجل طلق امرأته في مرض موته ثلاثًا، ثم مات الزوج قبل انقضاء عدة المرأة، فإن عندنا، ترث، [وعند الشافعي: لا ترث].

دليلنا في المسألة: ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته في مرض موته ثلاثًا ثم مات، فورّثها أصحاب (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن امرأة الفارّ ترث.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المرأة إنما ترث، إذا مات الزوج عند قيام النكاح، فإذا طلقها ثلاثًا صارت أجنبية، فوجب أن لا ترث (٢)، كما بعد انقضاء العدة وموت الزوج، فإنها [لا] (٣) ترث بالإِجماع (٤).


(١) وإنما ورّثها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي الروايات خلاف في زمن توريثها، منها ما صرحت فيها: (بعد انقضاء العدة)، ومنها: (وهي في عدتها)، ومنها: ما جرّدت عن ذكرها. رواه الشافعي في الأم ٥/ ٢٥٤؛ عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٦٢، ٦٣.
واستدل الأحناف أيضًا بإجماع الصحابة عل توريثها في العدة.
انظر: المبسوط ٦/ ١٥٥؛ فتح القدير ٤/ ١٤٥، ١٤٦.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥٤؛ الروضة ٨/ ٧٢.
(٣) زيدت لتصحيح الحكم.
(٤) نقل المؤلف هنا الإِجماع علي عدم توريث المبتوتة بعد انقضاء عدتها وموت الزوج، وهو غير مسلم له؛ لأن مذهب مالك: على توريث المبتوتة وإن تزوجت، وكلذلك مذهب أحمد: على توريثها ما لم يتزوج. وإنما يصح نقله إذا حملناه عل مذهب أبي حنيفة، وعلي أظهر قولي الشافعي رحمهم الله تعالى.
انظر: ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، قوانين الأحكام الشرعية، ص ٢٥٣؛ الحطاب، أبو عبد الله عمد بن محمد الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤/ ٢٧ وما بعدها؛ البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع ٤/ ٤٨٤؛ بالإضافة إلى مصادر المذهبين السابقة.

<<  <   >  >>