للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٢٩ - ملكية المغصوب إذا دخل في بناء الغاصب

إذا غصب ساجة (١) وأدخلها في بنائه، فإن عندنا: ينقطع حق المالك عنه ويأخذ القيمة (٢)، وعند الشافعي: له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن المغصوب منه [لو] (٤) أثبتنا له حق نقص البناء يفوت حق الغاصب في البناء لا إلى بدل، فلو قلنا: بأنه ينقطع حق المغصوب منه في الساجة يفوت حقه بالبدل وهو: القيمة، فكان مراعاة حق الغاصب الذي يفوته من الملك لا إلى بدل، أولى من مراعاة حق المغصوب منه إلى بدل (٥)، ألا ترى أنه لو غصب أبريسما وخاط به بطن عبده أو بطن دابته، فإنه ينقطع


= الاسفرائيني من الشافعية، وفصّل بعض من العلماء بين المأمورات والمنهيات، وقالوا: هم مخاطبون بالمنهيات كالزنا والقتل دون المأمورات كالصلاة والصوم. ونقل هذا التفصل الفتوحي "رواية عن الإمام أحمد". وقال ابن قدامة في الروضة: "وهذا قول أكثر أصحاب الرأي".
وقال الدكتور حسن هيتو في تعليقه على التبصرة: "وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي". ومن ثم يظهر: أن نقل المؤلف: بعدم الخلاف في خطاب المحرمات بين المسلم والكافر، غير سليم. إلا إذا أراد المحرمات المنصوصة والمتفق على تحريمها للجميع.
انظر: التبصرة، ص ٨٠، ٨١؛ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ص ١٠٧؛ روضة الناظر، ص ٢٧؛ شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٠١؛ نهاية السول ١/ ١٩٥؛ وراجع المسألة (٧٠)، ص ١٦٧، ١٦٨.
(١) الساجة: خشبة صلبة قوية تجلب من بلاد الهند، وقيل: خشبة منحوته مهيأة للأساس.
انظر: البناية ٨/ ٣٧٨.
(٢) انظر: القدوري، ص ٦٢؛ المبسوط ١/ ٩٣١؛ البدائع ٩/ ٤٤١٧؛ الهداية ٨/ ٣٧٩، مع شرح البناية.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢٥٥؛ المهذب ١/ ٣٧٩، ٣٨٠؛ الوجيز ٣/ ٢١١.
(٤) في الأصل: (لما).
(٥) انظر الدليل بالتفصيل: المبسوط ١١/ ٩٣، ٩٤؛ البدائع ٩/ ٤٤١٧؛ الهداية مع شرح البناية ٨/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>