للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الشافعي: يضمنه بمثله من النعم (١).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢)، فإنما يحكم تارة بالمثل، وتارة بالقيمة (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: أن الله تعالى أوجب الجزاء بمثل ما قتل من النعم، ومثل الشيء جنسه (٤).

مسألة: ١٥٨ - جزاء الصيد على القارن

القارن إذا قتل صيدًا، يلزمه جزاآن عندنا (٥)، وعند الشافعي: جزاء واحد (٦) وهذا الخلاف مبني على ما ذكرناه: أن القران أفضل، أم الإفراد (٧).


(١) انظر: الأم ٢/ ١٨٧ فما بعدها؛ مختصر المزني، ص ٧١؛ التنبيه، ص ٥٢؛ الوجيز ١/ ١٢٨؛ المجموع ٧/ ٤٠٤.
(٢) سورة المائدة: آية ١٩٥.
(٣) انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٤.
(٤) انظر تفسير آية منع الصيد: أحكام القرآن، للكيا الهراسي ٣/ ١٠٩؛ تفسير البيضاوي ١/ ٢٩٢؛ والنكت للشيرازي (مخطوط)، (ورقة ١٣/ ب)، وراجع المصادر السابقة للشافعية.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧١؛ القدوري، ص ٣١؛ المبسوط ٤/ ٨١.
(٦) انظر: النكت (مخطوط)، (ورقة ١١٥)، الوجيز ١/ ١٢٩؛ روضة الطالبين ٣/ ١٦٢؛ المجموع ٧/ ٣٣٦.
(٧) ويتضح وجه الخلاف بما يأتي: الشافعية: يدخلون العمرة في إحرام الحج في القران، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد، وذلك لاتحاد الإحرام، وبالتالي يجب على القارن الجاني جزاء واحد لاتحاد الحل، وأما الأحناف فإنهم لا يدخلون أحدهما في الآخر وعليه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج؛ "لأن القران ينبئ عن الضم والجمع دون التداخل، فصار القارن بقتل الصيد جانبًا على إحرامين فيلزمه جزاآن". انظر: المبسوط ٤/ ٨١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٦٢٩، ٦٣٠؛ الوجيز ١/ ١١٤، ١٢٩؛ المجموع ٧/ ١٦٤، ٣٣٦؛ راجع المسألة (١٤٥)، ص ٢٥٣.

<<  <   >  >>