(٢) الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، وقال: "وله شاهد صحيح عن ابن عباس رضي الله عهما"، وساق الحديث، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم". والدراقطني والبيهقي في سننهما. انظر: أبي داود، في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٢)، ٣/ ٢٩٦؛ المستدرك ٢/ ٤٧؛ وسنن الدارقطني ٣/ ٣٩، ٤٠؛ السنن الكبرى ٦/ ٨٨؛ نصب الراية ٦/ ١١٤؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٢. (٣) راجع الأدلة بالتفصيل: المهذب ١/ ٣٧٠. (٤) في الأصل: "أن يعير من غيره". (٥) وللمستعير أن يعيرها غيره، إذا استعارها مطلقاً، وكان مما لا يختلف باختلاف الاستعمال. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٦؛ القدوري، ص ٦٣؛ المبسوط ١١/ ١٤٠؛ البدائع ٨/ ٣٩٠١؛ الهداية ٧/ ٧٨١، مع شرح البناية. (٦) انظر: المهذب ١/ ٣٧١؛ المنهاج، ص ٦٩؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٢٠. (٧) انظر الدليل: المبسوط ١١/ ١٤٠؛ الهداية وشروحها: العناية مع تكملة فتح القدير ٩/ ١١؛ شرح البناية ٧/ ٧٨٢.