للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يصر مدركًا للظهر، وأنتم تجعلونه مدركًا للظهر والعصر جميعًا (١).

مسألة: ٤٨ - أفضل وقت صلاة الصبح

الإسفار (٢) في صلاة الصبح أفضل عندنا (٣)، وعند الشافعي: التغليس (٤) أفضل (٥).

لنا في ذلك وهو: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٦).


(١) لم يذكر المؤلف هنا دليل الشافعي كعادته في الكتاب، ودليلهم: كما قال النووي:
"واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر، ووجوب الغرب بإدراك آخر وقت العشاء: بأنهما كالصلاة الواحدة، ووقت إحداهما وقت الأخرى في حق العذور بسفر"، وبما رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا"، ونحوه عن ابن عباس وجماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة. وضعّف ابن التركماني: الآثار الواردة في الباب من حيث الإسناد.
انظر: السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٦، ٣٨٧؛ المجموع ٣/ ٦٩، ٧٠.
منشأ الخلاف بين المذهبين في هذه المسألة، هو: أن الشافعية يتداخل عندهم وقت الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، وعند الأحناف لا تداخل بين الوقتين، بل كل واحد منهما مختص بوقته.
انظر: المبسوط ١/ ١٥٠.
(٢) الأسفار: ظهور ضوء الصبح. انظر مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (سفر).
(٣) انظر: القدوري، ص ٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٢؛ البدائع ١/ ٣٥٥؛ الهداية ١/ ٣٩.
(٤) التغليس: "ظلام آخر الليل".
انظر: المصباح، مادة: (غلس).
(٥) انظر: الأم ١/ ٧٥؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٩.
(٦) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. أبو داود، في المواقيت، باب وقت الصبح (٤٢٤)، ١/ ١٧١؛ الترمذي، في الصلاة، باب ما جاء في الأسفار من الفجر (١٥٤)، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ٢٨٩؛ النسائي، في المواقيت، باب الأسفار ١/ ٢٧٢؛ ابن ماجه، في الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (٦٧٢)، ١/ ٢٢١.

<<  <   >  >>