للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٥٣ - إدهان المحرم

إذا دهن المحرم رأسه بالزيت (١) أقل من ربع (٢) رأسه لا تجب الفدية عندنا (٣)، وعند الشافعي: تجب (٤).

والمعنى فيه: ما ذكرنا في المسألة الأولى (٥).


(١) سواء كان مطيبًا أو غير مطيب عند أبي حنيفة.
انظر: المبسوط ٤/ ١٢٢.
(٢) لأنهم يجعلون الربع بمنزلة الكمال، على قياس الحلق، كما اعتبر ذلك في مسح الرأس. راجع المسألة: (١٠)، ص ١٠٣.
(٣) انظر: المبسوط ٤/ ١٢٢؛ البدائع ٣/ ١٢٣٩؛ الهداية ١/ ١٦٠.
(٤) وفصل الشافعية القول في الأدهان: ففرقوا بين ما هو دهن مطيّب وما هو غير مطيب كالزيت، وكذلك بين أدهان البدن والرأس واللحية.
أما الدهن المطيب فهو ملحق بالطيب، وأما غير المطيب كالزيت فلا يحرم استعماله في جميع البدن، إلا في الرأس واللحية فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف عندهم، وتلزمه الفدية بالاستعمال؛ "لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر".
انظر: مختصر المزني، ص ٦٦؛ التنبيه، ص ٥٢؛ الوجيز ١/ ١٢٥؛ المجموع ٧/ ٢٧٩، ٢٨٠.
(٥) ودليلهم على تحريم الدهن للمحرم قوله - صلى الله عليه وسلم - حينما سئل من الحاج: "الشعث التفل".
(أخرجه الترمذي، في كتاب تفسير القرآن، باب من سورة آل عمران، (٢٩٩٨) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث ٥/ ٢٢٥؛ ابن ماجه، في المناسك، باب ما يوجب الحج (٢٨٩٦)، ٢/ ٩٦٧).
والمعنى: أن استعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف "وهي صفة العبادة".
انظر: مختصر المزني، ص ٦٦؛ المبسوط ٤/ ١٢٢.
وأما من حيث تقدير الفدية فهو كما ذكر في المسألة السابقة (١٥٢)، ص ٢٦٢.

<<  <   >  >>