للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٦٥ - الصلاة في الأوقات المنهي عنه

هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي (١) عن الصلاة فيها أم لا؟ عندنا لا تجوز (٢)، وعند الشافعي: تجوز إذا كان له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الجنازة (٣).

دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا وقت الزوال حتى تزول" (٤) والخبر عام.

والشافعي احتج: بدليل ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصلاة خير دائم، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (٥).


(١) الأوقات المنهى عن الصلاة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، ووقت استواء الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب.
انظر: الأم ١/ ١٤٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٣؛ القدوري، ص ١٢.
(٢) قال القدوري: ولا بأس بأن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، "الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ القدوري، ص ١٢؛ المبسوط ١/ ١٥٠، ١٥١؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٠؛ الهداية ١/ ٤٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٤٧ - ١٤٩؛ التنبيه، ص ٢٧؛ المهذب ١/ ٩٩، ١٥٠؛ الوجيز ١/ ٣٥؛ المنهاج، ص ٩؛ المجموع ٤/ ٧٧.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، ولا يوجد فيه ذكر وقت الزوال ولكن ذكره مسلم، من حديث عقبة بن عامر الجهني:
البخاري، في المواقيت، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٦)، ٢/ ٦١؛ مسلم، في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٢٧، ٨٣١) ١/ ٥٦٧ - ٥٦٩.
(٥) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر" كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٥١.

<<  <   >  >>