انظر: الأم ١/ ١٤٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٣؛ القدوري، ص ١٢. (٢) قال القدوري: ولا بأس بأن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، "الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ القدوري، ص ١٢؛ المبسوط ١/ ١٥٠، ١٥١؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٠؛ الهداية ١/ ٤٠. (٣) انظر: الأم ١/ ١٤٧ - ١٤٩؛ التنبيه، ص ٢٧؛ المهذب ١/ ٩٩، ١٥٠؛ الوجيز ١/ ٣٥؛ المنهاج، ص ٩؛ المجموع ٤/ ٧٧. (٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، ولا يوجد فيه ذكر وقت الزوال ولكن ذكره مسلم، من حديث عقبة بن عامر الجهني: البخاري، في المواقيت، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٦)، ٢/ ٦١؛ مسلم، في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٢٧، ٨٣١) ١/ ٥٦٧ - ٥٦٩. (٥) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر" كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٥١.