للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في ذلك وهو: أن كل ما كان مناقضًا للصلاة، لا يغيِّر الحال بين الناسي والعامد، كالحدث (١).

والشافعي احتج: بدليل ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢).

والدليل عليه وهو: أن هذا كلام الناسي، فوجب أن لا يخرجه من الصلاة، [كـ]ـسلام الساهي عندكم (٣).


= انظر: الأم ١/ ١٢٤؛ المهذب ١/ ٩٤؛ الوجيز ١/ ٤٨، ٤٩؛ المجموع ١/ ١٤؛ المنهاج، ص ١٤.
(١) واستدل السرخسي من النقل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما قدم من الحبشة فسلَّم على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو في صلاته فلم يرد عليه السلام، وعندما فرغ قال له: "يا ابن مسعود إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة".
أخرجه الشيخان بلفظ: "إن في الصلاة شغلًا": البخاري، في العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة (١٢١٦)، ٣/ ٨٦؛ مسلم، في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (٥٣٨)، ١/ ٣٨٢.
انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، ١٧١.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إلى النَّبِيّ أنه قال: "إن الله وضع عن أمتي الخط والنسيان وما استكرهوا عليه" قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع" وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال النووي في الأربعين: "حديث حسن".
انظر: ابن ماجة، في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥)، ١/ ٦٥٩؛ المستدرك ٢/ ١٩٨؛ الأربعين النووية، الحديث التاسع والثلاثون؛ نصب الراية ٢/ ٦٤، ٦٥.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ١٧١.

<<  <   >  >>