وعرف الشربيني الضمان شرعاً بأنه "التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمومة". انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٤؛ المغرب، المصباح، مادة: (ضمن)، مغني المحتاج ٢/ ١٩٨. (٢) يجوز الضمان بالمجهول إذا كان دينًا صحيحاً، "كأن يقول: تكفلت عنه بمالك عليه. انظر: القدوري، ص ٥٦؛ البدائع ٧/ ٣٤٢٠؛ الهداية ٦/ ٧٤٤، مع شرح البناية؛ كنز الدقائق ٦/ ٢٣٥، مع البحر الرائق؛ الدر المختار ٥/ ٣٠١؛ مع حاشية ابن عابدين. (٣) وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز ذلك إلا في ضمان الدرك: ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. انظر: الأم ٣/ ٢٢٩؛ المهذب ١/ ٣٤٧؛ التنبيه، ص ٧٤؛ الروضة ٤/ ٤٤٤؛ المنهاج، ص ٥٥؛ نهاية المحتاج ٤/ ٤٤٢. (٤) استدل الأحناف من النقل على جواز ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (يوسف: ٧٢)، "لأن حمل البعير يختلف باختلاف البعير، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم". =