للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (١).


= الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره: أبو داود، في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٥)، ٣/ ٢٩٦؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (١٢٦٥)، ٣/ ٥٦٥؛ ابن ماجه، في الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨).
انظر: البدائع ٧/ ٣٤٢٠؛ البناية في شرح الهداية ٦/ ٧٤٤.
(١) وعلل الشيرازي ذلك بقوله: "لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع". المهذب ١/ ٣٤٧.

<<  <   >  >>