انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ١٣٠؛ البناية ١٠/ ٢١. (٢) واستدل الشافعية لمذهبهم بما روي عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الآثار أنه: "لا يقتل حر بعبد". انظر بالتفصيل: ما أورده البيهقي من الآثار في باب، لا يقتل حر بعبد ٨/ ٣٤؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٦؛ مع المراجع السابقة للشافعية. (٣) الموجب للقصاص عند أبي حنيفة: ما تعمد القتل فيه بالسلاح، أو بما سواه مما يجرح، فقتله به. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٢؛ القدوري، ص ٨٨؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٩؛ الاختيار ٣/ ١٥٥ - ١٥٧؛ اللباب ٣/ ١٤٢. (٤) انظر: الأم ٦/ ٥، ٦؛ المهذب ٢/ ١٧٧؛ الوجيز ٢/ ١٢١؛ المنهاج، ص ١٢٢. (٥) والصحيح أن في العصا الكبيرة خلاف: فعند أبي حنيفة تكون الجناية شبه عمد، ولا يوجب القود، خلافًا للصاحبين والشافعي. راجع: المصادر السابقة للمذهبين، المغني، لابن قدامة ٨/ ٢٦٢.