للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرمة لمكان الغذاء، فإذا كان الماء غالبًا لا يحصل معنى الغذاء، فوجب أن لا تثبت الحرمة (١).

احتي الشافعي في المسألة؛ لأن الغذاء أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، [فا] الشرع أقام السبب الظاهر: وهو اللبن مقام خفة الغذاء، كما قلنا: في السفر؛ لأن السفر قد أبيح فيه الإفطار لأجل المشقة، والمشقة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فالشارع أقام السبب الظاهر الدال علي المشقة مقام المشقة (٢)، فكذلك هاهنا (٣).

مسألة: ٣١٦ - الرضاع بلبن الميت

لبن الميت يثبث الحرمة عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يثبت (٥).

دليلنا في المسألة، وهو: أن اللبن إنما يثبت الحرمة لما فيه من إثبات الجزئية والبعضية، وهذا المعنى لا يختلف في لبن الميتة والحية؛ لأن (بضع الحرمة) (٦) مما يحتاط فيه، فوجبت فيه الحرمة، كما في لبن الحي (٧).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اللبن إذا انفصل من الميت لا يعطي له حكم لبن الأحياء؛ لأن لبن الأحياء إنما يثبت


(١) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٢) انظر: العلة. من أركان القياس في كتب الأصول، الغزالي، شفاء الغليل، ص ٤٥٧.
(٣) واحتج الشافعية، بالقياس على وقوع النجاسة في الماء القليل.
انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٧؛ المهذب ٢/ ١٥٨.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٢؛ القدوري، ص ٧٣؛ المبسوط ٥/ ١٣٩.
(٥) انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٧؛ المهذب ٢/ ١٥٨؛ الوجيز ٢/ ١٠٥؛ المنهاج، ص ١١٧.
(٦) هكذا في الأصل.
(٧) انظر: المبسوط ٥/ ١٣٩.

<<  <   >  >>