للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا (١)، وعند الشافعي: يغسل ويصلى عليه (٢).

دليلنا: أنه لم يوجد أكثر البدن، فلم تجب عليه الصلاة، كالظفر والشعر (٣).

احتج الشافعي: أن الرأس قائم مقام كل البدن؛ لأنه يذكر ويراد به جميع البدن، ألا ترى أنه يقال: أن فلانًا يملك كذا وكذا رأسًا، فدل على أن الرأس أقيم مقام البدن، فإذا وجد أكثر البدن يصلى عليه، فالرأس أولى بذلك (٤).


(١) وكذلك إن "وجد عضو من أعضاء الآدمي كيد ورجل لا يغسل ولا يصلى عليه لكنه يدفن" وإن وجد الرأس ومعه نصف البدن يصلى عليه.
انظر: المبسوط ٢/ ٥٤.
(٢) وكذلك إذا عثر على عضو من أعضاء المتيقن موته، غسل وصلى عليه.
انظر: الأم ١/ ١٦٨؛ الوجيز ١/ ٧٥؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٠.
(٣) "لأن للأكثر الكل، ولا يؤدي هذا إلى تكرار الصلاة على ميت واحد"؛ المبسوط ٢/ ٥٤.
(٤) استدل الشافعي من النقل بما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه صلّى على رؤوس، وبما روي أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها.
انظر: الأم ١/ ٢٦٨، ٢٦٩؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٠؛ السنن الكبرى ٤/ ١٨.
ومنشأ الخلاف كما ذكره السرخسي: "أن الصلاة على عضو من الأعضاء يؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد وذلك غير مشروع عندنا ... وعند [الشافعي] لا بأس بتكرار الصلاة على ميت واحد".
انظر: المبسوط ٢/ ٥٤.

<<  <   >  >>