(٢) أخرج مسلم عن يعلي بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" (النساء ١٠١) فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق بها عليكم، فأقبلوا صدقته". مسلم، في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٦)، ١/ ٤٧٨. انظر: أدلة الأحناف بالتفصيل في بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، فما بعدها. (٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ وإنما ذكر الكاساني رواية عن أبي حنيفة أنه قال: "من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة" (البدائع ١/ ٢٨٣)، وإنما يستأنس بما رواه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس، كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ": مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨١)، ١/ ٤٧٩. (٤) استدل المؤلف للشافعي بالقياس فقط مع استدلالهم بأدلة نقلية كثيرة لمذهبهم منها: قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ} (النساء: ١٠١)، قال الشافعي: "إن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف، تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضًا عليهم أن يقصروا ... " واستدلوا أيضًا بحديث يعلى المذكور! وقال النووي: "وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف". وأدلة أخرى. انظر: الأم ١/ ١٧٩، ١٨٠؛ المجموع مع المهذب ٢/ ٢١٢، ٢١٤.