للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق في إغلاق" (١) والمراد به: الِإكراه (٢)


(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود، في الطلاق, باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣)، ٢/ ٢٥٨؛ ابن ماجة، في الطلاق، طلاق المكره والناس (٢٠٤٦)، ١/ ٦٥٩، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ المستدرك ٢/ ١٩٨.
(٢) وتفسيره: بالإِكراه، هو: قول أكثر علماء الغريب: كابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، كما ذكر ابن حجر، وفسره أبو داود في سننه: بالغضب، وكذا أحمد، وقال أبو عبيد: الإِغلاق: التضييق، وقيل: بمعنى الجنون.
انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠.

<<  <   >  >>