(١) في الأصل: (سنن). (٢) واستدلوا من النقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن السلم في الحيوان". أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والدارقطني في سننه وقال ابن حبان: "إسحاق بن إبراهيم - راوي الحديث - منكر الحديث جدًا يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب". (سنن الدارقطني ٣/ ٧١؛ المستدرك ٢/ ٥٧؛ نصب الراية ٤/ ٤٦). انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١٣٢؛ البدائع ٧/ ٣١٦٦، ٣١٦٧؛ وشرح فتح القدير ٧/ ٧٨، ٧٩؛ البناية ٦/ ٦١٤. (٣) واستدل الشافعي من النقل بحديث أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرًا وقضاه رباعيًا وقال: "فإن خيار الناس أحسنهم قضاء". أخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠٠، ٣/ ١٢٢٤). ثم قال الشافعي: "فهذا الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أخذ، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضمن بعيرًا بصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف". وأدلة أخرى، راجع الأم ٣/ ١١٧، ١١٨.