للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل إنما يجب جزاء على فعل السرقة أو القتل، ولم يوجد هذا المعنى في حق الردء، فلا معنى لإِيجاب القطع والقتل في حقهم (١).


(١) واستدل الشيرازي لدرء الحد عنهم: بما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". واللفظ للبخاري.
البخاري، في الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (الآية) (٦٨٧٨)، ١٢/ ٢٠١؛ مسلم، في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦)، ٢/ ١٣٠٣.
انظر: المهذب ٢/ ٢٨٦.

<<  <   >  >>